المحقق النراقي

294

مستند الشيعة

والذكرى ( 1 ) ، وعن الغنية ( 2 ) ، إلا أن الثاني استثنى الإسكافي ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الاجماع . أحد الأولين : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " ( 3 ) . وكذا الآخر إلا أن فيه : " فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، ( 4 ) ، وظاهره أن الزائد مستحب ، إذ التخيير خلاف الاجماع ، كما صرح به في المنتهى ( 5 ) . وأحد الثانيين : الرضوي : " إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، أهريق الماء غسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء " ( 6 ) . ( والآخر ) ( 7 ) رواية البقباق المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف - على النسخة التي رأيتها - وغيرها من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ، ( 8 ) . واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة ( 9 ) في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر ، إذ لعله أخذه من الأصول الموجودة عنده . ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث ، لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ، للاختلاف في الأمر بالصب أيضا ، فإن ما في كتب الحديث متضمن له أيضا ، مع

--> ( 1 ) الإنتصار : 9 ، المنتهى 1 : 187 ، الذكرى : 15 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 66 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 65 . ( 5 ) المنتهى 1 : 188 . ( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 93 ، وزاد في آخره : ثم يجفف ، المستدرك 2 : 602 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 . ( 7 ) ما بين المعترفين أضفناه لانسجام العبارة . ( 8 ) المعتبر 1 : 458 ، المنتهى 1 : 188 ، الخلاف 1 : 174 ، الروض : 172 ، جامع المقاصد 2 : 190 . ( 9 ) انظر الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 .